الاجتهادات الخاصة 3176

نيابه عامه ـ قاضي حكم ـ الجمع بينهما ـ بطلان
لا يجوز لقاض أن يحكم بالدعوى التي تولى وظيفه النيابه العامه فيها.
قرار رقم * (أحداث 223 قرار 208 تاريخ 20/3/1979).