الاجتهادات الخاصة 3177

نيابه عامه ـ قاضي حكم ـ الجمع بينهما ـ بطلان
إن الماده 24 من قانون الأصول الجزائيه تمنع القاضي الذي تولى وظيفه النيابه العامه في الدعوى أن يحكم فيها وإن اشتراك المستشار الذي عمل في النيابه العامه واشترك بالمحاكمه يجعل الإجراءات التي تمت باطله.
قرار رقم * (نقض سوري جنحة أساس 454 قرار 3431 تاريخ 14/12/1983).