Call us now:
أخبار ـ أركانه ـ كتابه ـ توقيع ـ افتراء
ـ لا تتوافر في الاخبار الصفه القانونيه ما لم يكن مكتوباً وموقعاً عليه من قبل صاحبه أو وكيله القانوني ولا قيمه له إذا كان قولاً مجرداً.
ـ لا يتم الافتراء إلا بوجود الاخبار المنظم وفقاً للقانون فإذا لم يوجد في القضيه اخبار رسمي فلا يكون الافتراء قائماً.
(جناية أساس 1147 قرار 820 تاريخ 22/9/1984).