الاجتهادات الخاصة 318

عقارية ـ تملك بالالتصاق ـ إثبات حسن النية
حسن النية في تصرف من بنى على أرض الغير من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات ومنها البينة الشخصية. ولمن يدعي أنه بنى في الأرض بموافقة المالك أن يثبت ذلك، إذ أن موافقة المالك على البيناء والبيع تستتبع انتقال الأرض إلى الباني حسن النية بمفعول العقد.

(نقض رقم 3079 أساس 1860 تاريخ 30/12/1965 محامون ص23 لعام 1966)