الاجتهادات الخاصة 3180

اخبار ـ افتراء ـ توقيع ـ اتهام
يتحقق جرم الافتراء بإخبار المفتري رجال الشرطه وتوقيعه لديهم لأن هؤلاء أعوان النائب العام، فكأن المفتري أخبر النائب فحرر الاتهام.
قرار رقم * (جناية أساس 144 قرار 24 تاريخ 20/1/1974).