الاجتهادات الخاصة 3188

جرم مشهود ـ تزاني ـ مشاهده الفعل ذاته ـ ضبط الفاعلين:
على المحكمه أن تستمع إلى أقوال رجال الشرطه عن مضمون أقوال المدعى عليه التي رجع عنها.
قرار رقم * (جنحة أساس 633 قرار 478 تاريخ 7/3/1966).