الاجتهادات الخاصة 3189

جرم مشهود ـ تزاني ـ مشاهده الفعل ذاته ـ ضبط الفاعلين:
تزاني ـ حاله الجرم المشهود لا تكون بمشاهده الفعل ذاته فقط وإنما كذلك بضبط الفاعلين في حاله لا تترك مجالاً للشك فيما كانا يفعلان.
قرار رقم * (جناية أساس 2197 قرار 2768 تاريخ 28/10/1964).