الاجتهادات الخاصة 319

عقار ـ ارتفاق طبيعي
ـ حق إسالة المياه من الأراضي العالية إلى الأراضي الواطئة لا ينحصر في الأراضي الزراعية وإنما ورد مطلقاً حتى ولو كان بين العقارات المبحوث عنها طريق عام. والفقه والاجتهاد أدخل في هذا الشمول جميع العقارات، سواء كانت خاضعة لحق الملكية، أم لم تكن، كالطرقات وغيرها من الأملاك العامة، على اعتبار أن هذا الحق ناتج عن طبيعة العقارات.
ـ حقوق الارتفاق الطبيعية معفاة من الشهر.

(نقض رقم 3073 أساس 792 تاريخ 30/12/1966 محامون ص30 لعام 1966)