Call us now:
جنحه مشهوده ـ فاعل ـ إلقاء القبض ـ مقاومه سلبيه:
الجنحه المشهوده تجيز إلقاء القبض على فاعلها وإحضاره أمام النائب العام وامتناع المحكوم عليه عن مرافقه الدرك يعتبر مقاومه سلبيه لعمل مشروع يقوم به موظف ضمن دائره اختصاصه.
(جنحة أساس 913 قرار 944 تاريخ 28/5/1951).