الاجتهادات الخاصة 3201

خبره ـ تقدير المحكمه ـ عدم إلزام المحكمه بإجرائها
إن تقرير إجراء الخبره أمر يعود تقديره لمحكمه الموضوع وهي ليست ملزمه بإجرائها إلا إذا وجدت أن هنالك غموضاً في كيفيه وقوع الحادث يستوجب توضيحه.
قرار رقم * (نقض سوري أساس 367 قرار 225 تاريخ 9/2/1986).