Call us now:
إن تقارير الخبره لا تلزم المحكمه وإنما هي من جمله الأدله التابعه للبحث والمناقشه ولها أن تأخذ منها بالقدر الذي تقتنع بصحته وتطرح ما سواه بعد بيان الأسباب الموجبه لذلك.
(جنحة أساس 876 قرار 1832 تاريخ 13/10/1982).
إن تقارير الخبره لا تلزم المحكمه وإنما هي من جمله الأدله التابعه للبحث والمناقشه ولها أن تأخذ منها بالقدر الذي تقتنع بصحته وتطرح ما سواه بعد بيان الأسباب الموجبه لذلك.
(جنحة أساس 876 قرار 1832 تاريخ 13/10/1982).