Call us now:
إن الخبره الطبيه هي مهنه علميه وفنيه تعمد المحكمه إلى الاستعانه بها كلما كانت أمام مشكله تستدعي معرفه خاصه ودراسه دقيقه وليس لها أن تفصل في أمور فنيه لا يستوي في معرفتها ذوو الاختصاص مع غيرهم.
قرار رقم * (جناية أساس 35 قرار 29 تاريخ 15/1/1983).