الاجتهادات الخاصة 3214

نيابه عامه ـ قاضي صلح ـ جواز الجمع بينهما في المناطق
ـ في المراكز التي لا يوجد فيها نيابه عامه يتولى قاضي الصلح تحريك دعوى الحق العام ويباشر النظر فيها دون وساطه النيابه.
ـ تقديم الادعاء الشخصي إلى المحكمه الجزائيه مباشره يوجب عليها السير في الدعوى من جهه الحق الشخصي والحق العام دون حاجه إلى إقامه الدعوى من النيابه العامه.
(كتاب وزير العدل تاريخ 28/12/1959).