الاجتهادات الخاصة 3218

نيابه عامه ـ اختصاص ـ جرم مشهود ـ عقوبات عسكريه
النيابه العامه صاحبه الاختصاص للتحقيق في الجرم المشهود.
قرار رقم * (جناية أساس 877 قرار 754 تاريخ 13/11/1968).