الاجتهادات الخاصة 323

عقار ـ إحالة قطعية ـ أجر مثل
تعتبر الإحالة القطعية بالمزاد العلني بدءاً لملكية المحال عليه لهذا العقار ويحق له قبل التسجيل مطالبة الشاغلين بأجر مثل العقار عن المدة التي تبدأ من تاريخ هذه الإحالة.

(نقض رقم 161 أساس 2917 تاريخ 9/2/1966 محامون ص118 لعام 1966)