الاجتهادات الخاصة 3232

مدعي ـ دعوى ـ مسؤولين متعددين ـ مهل ـ مرور الزمن
إن سبق الحكم للمدعي لا يحول دون مداعاه المسؤولين الآخرين لأن المدعي لا يكلف بإقامه الدعوى دفعه واحده على جميع المسؤولين أو الملتزمين ويبقى له حق ملاحقه بإقامه الآخرين ضمن حدود مهله مرور الزمن على الدعوى لاحتمال أن يكون المحكوم غير مليء فيرى المدعي من مصلحته ملاحقه الآخر لاستصدار حكم عليه بحقه ولا مجال لاعتبار الدعوى الجديده المقامه على مسؤول آخر هي نفس الدعوى المقامه سابقاً وردها لهذا السبب ما دام أن هناك اختلافاً في الأطراف يستتبع اعتبار كل دعوى مستقله عن الأخرى.
قرار رقم * (نقض سوري قرار 2266 تاريخ 26/12/1963).