Call us now:
شكوى ـ إخبار ـ ضبط الشرطه ـ تحريك الدعوى:
التصريح في ضبط الشرطه من المتضرر بإقامه الدعوى يكفي لتحريك الدعوى العامه.
قرار رقم * (جنحة أساس 3953 قرار 42 تاريخ 17/12/1963).
شكوى ـ إخبار ـ ضبط الشرطه ـ تحريك الدعوى:
التصريح في ضبط الشرطه من المتضرر بإقامه الدعوى يكفي لتحريك الدعوى العامه.
قرار رقم * (جنحة أساس 3953 قرار 42 تاريخ 17/12/1963).