الاجتهادات الخاصة 3247

شاكي ـ صفه المدعي الشخصي ـ سلفه ـ مطالبه بالحق ـ ختام المحاكمه
لا يعتبر الشاكي طرفاً في الدعوى إلا بعد اتخاذه صفه المدعي الشخصي ودفعه السلفه.
قرار رقم * (أحداث 717 قرار 710 تاريخ 28/7/1979).