الاجتهادات الخاصة 325

عقار ـ تملك بالتصرف ـ تسامح ـ حيازة
ـ لكي تكون الحيازة مكسبة لحق الملكية، فإنه يتعين أن تكون واضحة وعلنية وخالية من أية معارضة, فإذا اقترنت بالإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس، فلا يكون لها أثر قبل من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة او التبس عليه أمرها، إلا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب، بمقتضى المادة 907 مدني.
ـ إن التصرف على سبيل التسامح من صاحب القيد لا ينشىء حقاً بالملكية والتسجيل.

(نقض رقم 357 أساس 430 تاريخ 5/4/1966 محامون ص119 لعام 1966)