الاجتهادات الخاصة 3252

مدعي شخصي ـ تصريح ـ إفاده فوريه ـ دعوى نيابه عامه:
ليس للمدعي الشخصي أن ينفرد بإقامه دعوى الحق العام وإن كانت النيابه العامه مجبره على إقامتها بناءً على دعوى المدعي الشخصي.
قرار رقم * (جنحة أساس 1516 قرار 417 تاريخ 26/6/1960).