الاجتهادات الخاصة 326

عقار ـ تملك ـ سبب صحيح
السبب الصحيح الذي يكسب الملكية إذا اقترن بالحيازة مع حسن النية خمس سنوات، هو كل تصرف قانوني من شأنه أن ينقل الملكية لو صدر من مالك أهل للتصرف. وإن القانون إنما قصد بالسبب الصحيح في هذا المقام العقد الصادر من غير مالك، أما التصرف من مالك فلا يحتاج للتقادم الخمسي المكسب، كما أنه يحق للمالك المداعاة بفسخه وإبطاله ضمن مدة مرور الزمن الطويل.

(نقض رقم 137 أساس 45 تاريخ 8/2/1966 محامون ص120 لعام 1966)