الاجتهادات الخاصة 3263

أصول ـ قاضي تحقيق ـ استجواب المدعى عليه:
أوجب القانون على قاضي التحقيق أن يقوم باستجواب المدعى عليه كأول إجراء يشرع فيه فور وضع يده على الدعوى بما يؤدي إلى استقصاء الحقيقه وصيانه حق الدفاع.
قرار رقم * (جناية أساس 84 قرار 72 تاريخ 14/2/1984).