Call us now:
قضاء عادي ـ دعوى ـ محكمه أمن الدوله ـ إحاله الدعوى:
إذا استرد القضاء العادي ولايته بأن أحيلت إليه دعوى من محكمه أمن الدوله وجب اتباع الأصول الإجراءات المنصوص عنها في أحكام القانون العام ومنها إعاده استجواب المدعى عليهم وتمكينهم من تأمين حضور محام معهم أثناء الاستجواب.
(جناية أساس 1469/980 قرار 2 تاريخ 6/1/1981).