Call us now:
عدم تعيين محام للمدعى عليه ـ عدم وجوب نقض قرار قاضي الإحاله:
عدم تعيين محام للمدعى عليه من قبل قاضي التحقيق أو سؤاله عن رغبته لا يوجب نقض قرار الإحاله الصادر في الموضوع.
قرار رقم * (جناية أساس 345 قرار 393 تاريخ 18/4/1967).
عدم تعيين محام للمدعى عليه ـ عدم وجوب نقض قرار قاضي الإحاله:
عدم تعيين محام للمدعى عليه من قبل قاضي التحقيق أو سؤاله عن رغبته لا يوجب نقض قرار الإحاله الصادر في الموضوع.
قرار رقم * (جناية أساس 345 قرار 393 تاريخ 18/4/1967).