Call us now:
تحقيق ـ شهاده ـ أظناء ـ يمين ـ بطلان:
ـ أقوال الأظناء بدون يمين لا يستند إليها.
ـ الشهاده التي لا تقترن بيمين لا يمكن الاستناد إليها.
قرار رقم * (جناية أساس 224 قرار 207 تاريخ 31/3/1965).
تحقيق ـ شهاده ـ أظناء ـ يمين ـ بطلان:
ـ أقوال الأظناء بدون يمين لا يستند إليها.
ـ الشهاده التي لا تقترن بيمين لا يمكن الاستناد إليها.
قرار رقم * (جناية أساس 224 قرار 207 تاريخ 31/3/1965).