Call us now:
عقار ـ ضرائب
الضرائب التي على العقار تتوجب على مشتريه من تاريخ العقد إذا كان يشغله منذ ذلك التاريخ، ولو كان التسجيل تم بصورة لاحقة، لأن الاستلام الفعلي ينطوي على التعهد الضمني بأداء التكاليف التي تطرح على أساس الاستفادة من العقار.
(نقض رقم 16 أساس 149 تاريخ 18/1/1966 محامون ص122 لعام 1966)