الاجتهادات الخاصة 3270

شهاده ـ والد زوجه:
شهاده والد الزوجه غير مقبول بالنسبه لزوج ابنته في القضايا المدنيه.
(كتاب وزير العدل رقم 18046 تا 15/10/1962).