الاجتهادات الخاصة 3277

تفتيش منزل ـ شروطه:
لا تجيز الأحكام القانونيه النافذه المتعلقه بتفتيش المنازل القيام به إلا إذا كان الشخص الذي يراد دخول منزله وتفتيشه مشتبها به بأنه فاعل جرم أو شريك أو متدخل فيه أو حائز أشياء تتعلق بالجرم أو مخف شخصاً مدعى عليه وإلا اعتبر الدخول تصرفاً تعسفيا من شأنه أن يحمل القائم به المسؤوليه.
(كتاب وزير العدل رقم 14708 تاريخ 13/10/1970).