الاجتهادات الخاصة 3278

تفتيش ـ مخالفات بلديه ـ دخول المنازل ـ عدم وجوب الإذن
تقدير سريه المحاكمه يعود لمحكمه الموضوع.
قرار رقم * (جناية أساس 208 قرار 189 تاريخ 11/3/1961).