Call us now:
تفتيش ـ مخالفات بلديه ـ دخول المنازل ـ عدم وجوب الإذن
لرئيس البلديه أن يرخص من عنده لرجال ضابطه البلديه بدخول المنازل لتحقيق المخالفات دون حاجه لترخيص النيابه العامه.
(كتاب وزير العدل رقم15027 تاريخ 6/8/1963).
تفتيش ـ مخالفات بلديه ـ دخول المنازل ـ عدم وجوب الإذن
لرئيس البلديه أن يرخص من عنده لرجال ضابطه البلديه بدخول المنازل لتحقيق المخالفات دون حاجه لترخيص النيابه العامه.
(كتاب وزير العدل رقم15027 تاريخ 6/8/1963).