Call us now:
عقار ـ تملك أجانب
إذا لم يرخص للأجنبي بتملك العقار، لا يعتبر مقصراً في عدم إنفاذ عقد البيع، ما دام البائع عالماً بجنسيته عند العقد.
(نقض رقم 235 أساس 168 تاريخ 5/5/1966 محامون ص144 لعام 1966)
عقار ـ تملك أجانب
إذا لم يرخص للأجنبي بتملك العقار، لا يعتبر مقصراً في عدم إنفاذ عقد البيع، ما دام البائع عالماً بجنسيته عند العقد.
(نقض رقم 235 أساس 168 تاريخ 5/5/1966 محامون ص144 لعام 1966)