الاجتهادات الخاصة 3283

تفتيش البيوت ـ شرطه ـ ضبوط ـ إذن ـ عدم صلاحها للادعاء
ضبوط تحري البيوت من قبل الشرطه دون إذن لا تصلح للادعاء ويمكن إثبات ما جاء فيها بالأدله القانونيه.
قرار رقم * (جنحة أساس 139 قرار 236 تاريخ 12/4/1960).