Call us now:
توقيف احتياطي ـ حسابه ـ استرداد مذكره التوقيف:
إن القانون يوجب حساب التوقيف الاحتياطي دائماً في مده العقوبات المانعه أو المقيده للحريه (مد 117 ق.م) فإذا سهت عند المحكمه أمكن استدراكه بقرار لاحق، ولا يشكل ذلك سبباً للنقض.
قرار رقم * (جنحة أساس 2040/981 قرار 112 تاريخ 14/2/1982).