الاجتهادات الخاصة 3293

توقيف احتياطي ـ حسابه ـ استرداد مذكره التوقيف:
عدم استطلاع قاضي التحقيق العسكري رأي النائب العام في أمر توقيف المدعى عليه يجعل قراره مختلاً وهذا القرار قابل للطعن بالنقض.
قرار رقم * (جنحة عسكرية 390 قرار 332 تاريخ 25/2/1953).