الاجتهادات الخاصة 3297

جرم مشهود ـ إحضار ـ قبض ـ تحري النازل ـ إذن
ـ عدم وجوب استحصال على إذن بتحري منزل المطلوب توقيفه أو إحضاره.
ـ كتاب وزاره العدل رقم 17361 وتاريخ 17/10/1964.