الاجتهادات الخاصة 3307

جواز الطعن بقرار قاضي الفرد العسكري بموضوع إخلاء السبيل:
بقاء مذكره التوقيف بعد القضاء بالحبس سنه على الأقل لا ينزع عن محكمه الاستئناف سلطتها في إخلاء سبيل المحكوم عليه.
قرار رقم * (كتاب 11242 تاريخ 12/7/1965).