Call us now:
تخليه سبيل ـ المرجع المختص ـ محكمه النقض:
محكمه النقض أصبحت مختصه للنظر في طلبات إخلاء السبيل.
(جناية أساس 234 قرار 1 تاريخ 3/1/1967).
تخليه سبيل ـ المرجع المختص ـ محكمه النقض:
محكمه النقض أصبحت مختصه للنظر في طلبات إخلاء السبيل.
(جناية أساس 234 قرار 1 تاريخ 3/1/1967).