Call us now:
إخلاء سبيل ـ كفيل ـ تبليغ الغياب ـ إعاده بدل الكفاله:
إن الاجتهاد مستقر على أن الكفيل ملزم بدفع القسط الأول من الكفاله عند تخلف مكفوله دون حاجه لتبليغ الكفيل هذا الغياب (قرار نقض جنائي رقم 785 تاريخ 26/8/1970).
قرار رقم * (أحداث 1377/980 قرار 237 تاريخ 7/4/1981).