Call us now:
إخلاء سبيل ـ كفاله ـ مصادره الكفاله ـ غياب ـ اعتراض:
إن مصادره القسم الأول من الكفاله أمر تحكمه الماده 128 ق.أ.ج التي تنص على النزاع الذي ينشأ في هذا الشأن يفصله المرجع الموجوده لديه الدعوى أو المرجع الذي حكم بها وذلك في غرفه المذاكره على استدعاء صاحب العلاقه وفي ذلك دليل على أنه حينما يصادر هذا القسم من الكفاله يمكن للكفيل والمكفول أن يعترض على هذا الإجراء لبيان أسباب الغياب وإبداء المعذره المشروعه التي أدت إليه، ويكون الفصل في ذلك تابعاً لطرق المراجعه التي يخضع لها الحكم الأصلي وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمه النقض في العديد من قراراته ومنها.
قرار رقم * (جناية أساس 1571 قرار 785 تاريخ 26/8/1980).