الاجتهادات الخاصة 333

عقار ـ شيوع ـ بناء على الأرض المشتركة
الشريك الذي لم يهايىء شركائه أو يقاسمهم رضاء، إذا بنى دون إذنهم بناء على قطعة من الأرض المشتركة ظل مسؤولاً عن أجر مثلها إلى أن يثبت أن قيمة البناء تفوق الأرض ويقيم الدعوى ويحصل على حكم بالتملك بعد دفع قيمة الأرض.

(نقض رقم 1437 أساس 222 تاريخ 27/6/1966 محامون ص255 لعام 1966)