الاجتهادات الخاصة 3330

إخلاء سبيل ـ مذكره قبض ـ متهم مخلى سبيله سابقاً:
الماده 130 ق. أ. ج توجب تنفيذ مذكره القبض ولو كان المتهم مخلى سبيله سابقاً.
قرار رقم * (جناية أساس 734 قرار 661 تاريخ 21/9/1955).