Call us now:
متهم فار ـ مذكره توقيف ـ قبض ـ حساب مده التوقيف:
لا تحسب مده التوقيف الاحتياطي من أجل جرم بريء منه من أصل عقوبه محكوم بها في دعوى أخرى ما لم تصبح الدعويان دعوى واحده.
(جناية أساس 861 قرار 843 تاريخ 28/12/1964).
متهم فار ـ مذكره توقيف ـ قبض ـ حساب مده التوقيف:
لا تحسب مده التوقيف الاحتياطي من أجل جرم بريء منه من أصل عقوبه محكوم بها في دعوى أخرى ما لم تصبح الدعويان دعوى واحده.
(جناية أساس 861 قرار 843 تاريخ 28/12/1964).