الاجتهادات الخاصة 3334

متهم فار ـ إعاده محاكمه ـ طعن النيابه في الحكم الغيابي:
لا يضار المتهم الفار في إعاده محاكمته.
قرار رقم * (جناية أساس 30 قرار 35 تاريخ 26/1/1961).