Call us now:
متهم فار ـ إعاده محاكمه ـ طعن النيابه في الحكم الغيابي:
لا يضار المتهم الفار في إعاده محاكمته ولا تزاد عقوبته ما لم تكن النيابه العامه قد طعنت في الحكم الغيابي ويترك ويحاكم طليقاً بعد انتهاء مده محكوميته الغيابيه.
قرار رقم * (جناية أساس 541 قرار 55 تاريخ 22/2/1973).