الاجتهادات الخاصة 3337

توقيف ـ مده كافيه ـ جرم جنحوي الوصف ـ إخلاء سبيل:
إذا مضت مده كافيه على التوقيف وكان الجرم جنحوي الوصف جاز مع إخلاء السبيل بالكفاله.
قرار رقم * (جنحة عسكرية 782 قرار 769 تاريخ 31/5/1980).