الاجتهادات الخاصة 334

عقار ـ ارتفاق
إذا أصبح استعمال الارتفاق بالنشر مرهقاً بسبب قيام مالك السطح ببناء راجع عليه، وجب على المحكمة وضع الحل الذي يزيل هذا الإرهاق.

(نقض رقم 1486 أساس 564 تاريخ 4/7/1966 محامون ص292 لعام 1966)