Call us now:
إخلاء السبيل ـ رد الطلب ـ اختصاص محكمه النقض بإخلاء السبيل:
إن محكمه النقض أصبحت، بعد صدور المرسوم التشريعي 68 تاريخ 13/7/1966، مختصه للفصل في إخلاء السبيل، سواء أكان بطريق الطعن في القرار المتعلق بالتخليه، أم بطريق الطن بالحكم النهائي.
(جناية أساس 903 تاريخ 24/6/1966).