Call us now:
جنون ـ ثبوته ـ إعفاء من العقوبه:
إن ثبوت الجنون وإعفاء المدعى عليه من العقوبه يزيل عن الفعل صفه الجريمه ولا تبقى حاجه بعد ذلك لإحاله الفاعل إلى المحكمه ذات الاختصاص ويمكن لقاضي التحقيق أن يقرر منع المحاكمه.
(جناية أساس 500 قرار 1082 تاريخ 2/3/1984).