Call us now:
منع محاكمه ـ وصف جرمي ـ فعل جرمي ـ تعديله ـ طعن:
منع المحاكمه يكون عن الفعل الجرمي لا من الوصف، ومن حق محاكم الأساس تعديل هذا الوصف.
قرار رقم * (جناية أساس 162 قرار 153 تاريخ 5/3/1964).
منع محاكمه ـ وصف جرمي ـ فعل جرمي ـ تعديله ـ طعن:
منع المحاكمه يكون عن الفعل الجرمي لا من الوصف، ومن حق محاكم الأساس تعديل هذا الوصف.
قرار رقم * (جناية أساس 162 قرار 153 تاريخ 5/3/1964).