الاجتهادات الخاصة 3358

قاضي تحقيق ـ وصف ـ تكييف الوصف ـ نيابه عامه ـ صلاحيتها:
ليس لقاضي التحقيق أن يمنع المحاكمه من الوصف، لأن محكمه الأساس بحال ثبوت الفعل تملك تكييف الوصف القانوني.
قرار رقم * (جناية قرار 88 تاريخ 18/2/1965).